مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

160

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - بيع المحاقلة : والمشهور أنّه بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : بيع المحاقلة ) ج - - بيع المضامين : ويسمّى بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه في صلبه وقبل استقراره في الرحم . وفسّره جماعة بأنّه بيع ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام « 2 » . وهذا البيع محكوم بفساده بلا خلاف فيه بين العلماء « 3 » . ويشهد لبطلانه عدّة وجوه : الأوّل : للجهالة وعدم القدرة على التسليم حيث لا يدرى أيحصل ذلك أو لا ؛ إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه فهو من مصاديق بيع الغرر . الثاني : أنّ ما في أصلاب الفحول ليس مالًا لكونه ماءً مهيناً لا قيمة له ، فيكون العقد عليه باطلًا . الثالث : جملة من النصوص « 4 » كالموثّق عن الإمام علي عليه‌السلام وقد عدّ من السحت ثمن اللقاح وعسيب الفحل وجلود السباع « 5 » . والنبوي المشهور عند الفريقين ، وفيه : نهى النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين « 6 » . وهو وإن لم يتمّ سنداً لكنّه منجبر بالشهرة بناءً على المشهور من الانجبار بها « 7 » .

--> ( 1 ) التذكرة 10 : 398 . الحدائق 19 : 352 . ( 2 ) معاني الأخبار : 278 . الغنية : 212 . التذكرة 10 : 211 . القواعد 2 : 14 . رسالة صيغ العقودو الإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 185 . الرياض 1 : 517 . جامع المدارك 3 : 114 . ( 3 ) التذكرة 10 : 66 . جواهر الكلام 22 : 441 . ( 4 ) الغنية : 212 . التذكرة 10 : 66 . جواهر الكلام 22 : 441 . مصباح الفقاهة 1 : 60 . فقه الصادق 14 : 73 - 74 . ( 5 ) المستدرك 13 : 69 ، ب 5 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 2 . مجمع الزوائد 4 : 104 . ( 7 ) مستند الشيعة 14 : 352 .